الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٦٦الجوهر الوضاء
(إذا أعطي الصداق لها وهي صبيه وأتلفته فمعطيها يضمنه)، وقيل لا يضمن إن أخبرها به بأنه لها.
6. (بيد الزوج عقده النكاح، فالقرآن يحضه على العفو وهو زيادة المهر قدر الإمكان.
عفو المرأة هو إعفاءها زوجها عن النصف الثاني من المهر الذي
لها عليه.
8. (المتزوج الذي دخل بزوجته فيجب عليه دفع باقي الصداق)
المؤجل.
9 (إذا لم يواقع الزوج زوجته في حالة كونا حائضا أو نفساء، أو في نهار الصوم، أو الاعتكاف) فليس لها أن تلزمه بالصداق.
10. لا تجبر المرأة على قبول دخول الزوج عليها إذا منعته لعدم دفعه المهر. 11. (إذا رضيت الزوجة بدخول الزوج عليها ولم يدفع المهر فليس لها عليه دعوى بتعجيل دفع مهرها لأنها مكنته منها مختارة)، ويبقى علية دينا في ذمته لها)، كما أنها يمكنها منعه فيما بعد إذا لم يدفع لها
مهرها.
12. (يجوز أن يمهل (المعسر) أي الفقير حتى يدفع المهر مقسطا)، طبقا لما يتفق عليه مع ولي الزوجة على ستة أشهر)، وبعد ذلك تجب
عليه نفقة معيشتها معه أو أن يسرحها إن تكلف بقاءها في ذمته.
13. إذا زوج الأب ابنه (فرفض الابن الزوجة له بعد دفع مهرها فإنه يلزم الابن باقي الصداق وعلى الولد الطلاق)، إلا إذا كان زواج
الابن برضاه نفسه فعليه دفع باقي الصدق والطلاق.