الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٦٩

الجزء الثاني: في فقه الأسرة

ليس للمرتدة صداق لأنها خرجت عن الاسلام).

34. ليس للغانية الزانية صداق).

35 من (ختن امرأة برضاها فلا يجب لها الصداق)، لأنها بذلك زنت.

169

36. من (أفسدت بكارة صبيه بأصبعها لزمها الصداق الكامل لذلك. 37. من نكح غلاما فعليه دفع غرامة له بقدر صداق للثيب كاملا

له).

38. اختلف فيمن نكح امرأة أجنبية خطأ هل وجب صداقها كاملا عليه أم لا).

39. من زني بامرأة مكرًا لها بالقهر فقد وجب صداقها عليه).

40. من زنى بصبية أو أمة برضاهن فقد وجب صداقهن)، لأنهن لا يمكن التصرف في أنفسهن لضعف حيلتهن.

41. من زني بامرأة برضاها، فلا مهر لها فهي زانية آثمة).

42. من (طلق زوجته ثم واقعها بعد الطلاق فقد وجب لها مهر آخر). 43. إذا كان المأمور بالزنى عبداً أو ابن الآمر فإن الصداق يكون على

الذي أمر).

44. إن كان الذي أمر بزواج المرأة قد تكفل بالصداق لافضا به فقد وجب عليه كما قال حتى ولو مات وإلا قد حق لها طلب

الطلاق.

45. (إذا ماتت الزوجة الصبية قبل الدخول فلها مهرها كاملا)، وإن كان

هناك خلاف.