الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٦٨

168

الجوهر الوضاء

24. لا يجوز للرجل أن يتصرف في صداق مال باسم زوجته (إلا برضاها). 25. إذا تم العقد على الزواج وطلقها قبل الدخول فينبغي أن يعطيها بعض النقود، أو خاتم، أو ربع دينار كأقل ثمن، أو ما يستطيعه من عطاءه الذي يسره الله عليه من غير إلزام عليه، وليست لها عدة، أو صداق مؤجل).

26 من السنه تقديم مهر قليل للزوجة؛ ففي ذلك بركة بشر بها الرسول الكريم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

(إن غلاء المهور يؤدي إلى الفجور بين النساء والرجال) لقلة تقواهم الله تعالى.

إن المهر لم يحدده الشرع وذلك رحمة من الله بالعباد) إذ قد يستطيع البعض الدفع الكثير والبعض لا يستطيع فكل له سعته (فقد قيل): (أ ألف، (ب) و ألفا دينار، وقيل: (ج) ملء جلد ثور ذهب، (د) أربعون درهما فضة بالأوقية، (ه) بنواة الفضة خمس دراهم.

29. من لم يكن له نقدا للمهر وعنده نخمن جملة نخله، فالأمر هنا راجع إلى أهل الفطنة من القضاء المثمنين لما يراد تقدمه مها ليتناسب مع شرط ولى الزوجة)، وكذلك ينبغي إثبات وتحديد النخل المذكور في العقد الحفظ حق كلا الزوجين للآخر.

30. إذا تزوج المرأة عبدًا ثم تبين بأنه حر فيجب عليها أن تعطي قيمة الغلام کاملا كما لو كان مملوكا.

31. من اشترطت بأن يكون مهرها هو شراء أبيها، جاز لها ذلك)، فإذا مات أبيها قبل شراءه جاز أن تعطي قيمته بعد موته لأنها بنه).

32. (اختلف في وجوب دفع المهر عن المرأة التي قتلت نفسها).