الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٧١

الجزء الثاني: في فقه الأسرة

171

(الرجل وزوجته يخدم بعضهما بعضا، و لم يحدد الشرع ما يلزم كل منهما ضوابط المعونة تحديدا معينا، فقد كان رسول الله يساعد نساءه في عمل المنزل وهن يساعدنه كذلك في المنزل وخارجة في حاله الأسفار.

9. (هناك حقوق وواجبات تشمل الزوجين)، وهي: (صلة الأرحام، بر الوالدين صلة الجار، حق الضيف، والجم

10. (اختلف العلماء في عدد المرات التي يلزم فيها الإنسان بوطيء زوجته) فقيل: (أ): يقول كعب بن سوار – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بأن الزوج يجوز له أن يطأ زوجته في كل أربعة أيام مره واحده بغير قصد الضر بها)، (ب): وقيل: في (كل شهر مره واحده)، (ج): وقيل: في (كل طهر يلزمه وطؤها مره واحده، فكل من أخذ بأحد تلك الأقوال فعليه الالتزام به.

11. إذا أرادت المرأة الشكوى على زوجها الذي ظلمها فعليها أن تحتكم إلى قاضي بلدتها)، وليس إلى قاضي بعيد من بلد أخرى.

12. تمنع إمراة المجذوم من مخالطة النساء إن كانت مستقرة مع زوجها). 13. على الزوجة أن تلازم زوجها حتى في سفره إلا إذا خافت على نفسها أو دينها في بلد كبلاد الشرك)، فإن لها الحق في عدم ملازمة زوجها وذلك إذا اشتكت.

14. إذا خافت المرأة من ضر زوجها فلها الرجوع عن ملازمته)، حتى ولو أخذها لبلد مسلم.

15. (إذا أعطى الزوج زوجته ما تريد من حقوق فعليها أن تطيعه في كل

ما يأمرها به من خير الدنيا والآخره ولا يجوز لها عصيانه.