الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٧٢

172

الجوهر الوضاء

16. لا تخرج المرأة إلا بإذن زوجها وإلا لعنتها الملائكة)، ويجوز لها ذلك إذا كان ظالم لها ولأهلها

إذا خرجت المرأة بإذن زوجها فعليه أن يعيدها إلى منزله)، وذلك من حقها عليه

18. (إذا خرجت المرأة بغير إذن زوجها فلا يلزمه ردها بنفسه) إلى منزله.

19. إذا سافر الزوج عن إمرأته لفترة طويلة فإنه يلزمه دفع قيمة مؤنتها وأبنائها)، إلا إذا تقدمها زوجها عن الخروج فليس عليه شيء

20. إذا غزلت المرأة ثوبة لزوجها من قطن من عندها فات قبل أن يقبضه (فالثوب يرجع لها).

21. (إذا عمل الزوج في مال زوجته وتركه فليس له عناء مقابله) إذا هجرها طويلا.

22. ليس للولد أجر ملزم لأبيه مقابل عونه له في ماله).

23. إذا رفضت الزوجه السفر الطويل مع زوجها عن طريق البحر فلها ذلك، ولو طلبت الطلاق جاز لها ذلك خوف تعرضها للضرر.

24. (يجوز للمرأة أن تشترط على الزوج تخصيص منزل لها لتسكنه إن كانت الضرورة تقتضي ذلك، إلا إن كان ذلك فيه ضرر فإن شرطها

محجـ

25. (يجوز للمرأة الصوم للبدل أو النذر أو الكفارة بدون إذن الزوج) بينما في (صيام النفل يلزمها الاستئذان منه).

26. هناك خطوات لمعاملة المرأة التي تخرج عن طاعة زوجها) وهي: (أ): تذكيرها بعقوبة الله تعالى (ب): يهجرها زوجها في الفراش، (ج):