الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٧٤

الجوهر الوضاء

الباب الثاني: في النفقات

1. (من الحقوق التي للزوجة (، (المسكن و الكسوة، والإطعام) على أن يتحرى في ذلك كله الحلال

2 (يجب أن لا يبخل على زوجته بشيء تحتاجه قدر استطاعته)، إذ أن الله لا يكلفه بما لا يستطيع في كتابه الحكيم.

إن كانت لدى الزوج شيئًا من الأموال فينبغي أن يبيع حاجته هو وزوجته، وأبناءه).

4. (يجوز لمن اقترض مالا من مطلقته أو أبيه أو زوجته أن يتمهل في رده إلا أذا طالبوه به، فحينئذ يلزمه دفعه. لهم.

ه للزوجة أن تطلب الطلاق إذا لم تكفها نفقة زوجها.

6. إذا كان مال الزوج مشتبه فيه في الشرع فلها أن تعف عنه وتطلب الطلاق) بعد نصحها إياه ولم يمتنع عنه وخصوصا إن كان حراما. .7. إذا قال الزوج بأنه لم يقصر مع زوجته من حيث الإطعام فلها مع ذلك الاختيار في البقاء أو الخروج من ذمته).

إذا اعتلت (لعله مرضت الزوجة، فعلى الزوج أن يعالجها، أو لحاجة ضرورية تحتاجها في خروجها من مؤونه وغيرها وهو واجب عليه

لها.

القاضي هو الذي يقدر النفقات الزوجية على حسب الزمان الذي هم فيه إذا اختلفا.