الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٧٣

الجزء الثاني: في فقه الأسرة

173

لا يكلمها (د): الضرب لها ضربا يحس الزوج منه بانها استغفرت ربها ثم اعتذرت لزوجها مما بدر منها، ويجب أن يكون الضرب غير كاسر العظمها ولا جارحا الجسدها.

27. لا يحبذ ضرب المرأة بالقلم، أو الشتم والجدال بالكلام، أو بالمسواك، فإنها ستشعر بذلك بأنه يستهزيء بها ولن تتراجع عما بدر منها)، ولكن بعضها بكتاب الله وسنة رسوله الكريم

28. إن غضب الزوج على زوجته الناشر العاصية له)، لا يعني حرمانها من باقي حقوقها الواجبة عليه لها.

29. (من كانت له عدة زوجات) فلا ينبغي له (الميل إلى أحداهن ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يجعل إحداهن (معلقة لا يهتم بها)، فإن ذلك لا يجوز له).

توعد الله من لا يعدل بين نساءه بأن يشوه الله وجهه يوم القيامة) ويجعله مائل الوجه علامة له ودلاله على عدم عدله بين نساء - والعياذ بالله.

31. واختلف في إمكانية تخصيص وقت لهن في النهار، أم لا، والراح لهن ذلك، لأنه يخلوا بهن في كل وقت وقيل لكل واحدة يوما لها دون الأخرى، وهذا ما فعله الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عندما يسقم،

ولا يقعد مع إحداهن أياما إلا إذا رضين بذلك كلهن

32. (يمكن للزوج أن يؤخر الكسوة والعطاء، ولكن لا يمكن أن يؤخر حق فراش الزوجة منه.

33. (يجب على الزوج أن ينصف بين نساءه في الجماع)، وقيل: لا يجب والقول

الأول قول المغاربة والقول الثاني قول المشارقة - رَضِوَاللَّهُ عَنْهُم أجمعين -).