الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٧٦

176

الجوهر الوضاء

(أ): تعطى المرأة ستة أثواب كل عام.

(ب) لها من الستة أثواب درعان، جلبابان، الإزار، خمار، رداء عوضا عن الخمار، صبغة الجلباب والدرع وفي هذا خلاف في

لزومها).

16. (معنى الدرع): أي القميص وحده إلى منتصف الساق لأن تحته يكون الإزار أو السروال، وإذا أرادت تطويل القميص فيكون (ستة من الأذرع)، فذلك عليها وليس على زوجها (أي الزيادة إلى ما تحت

الساق ويسمى الذيل ترخي قميصها به إن أرادت).

اختلفوا في تخصيص ثوب للصلاة فقيل يلزم وقيل لا يلزم الرجل لزوجته.

17. (ليس على الزوج تنظيف مصلي زوجته لأن الأرض طاهرة بنفسها لحديث الرسول عَلَيْهِ السَّلَامُ (ولا يستلزم شراءه لها سجاده الصلاة) أو حصير أو ما شابه.

18. (لا يلزم الرجل بالنفقة على طيب زوجته) والورس وغيرهما من

الطيب.

19 كسوة الرجل لزوجته بدون إحتكام إلى قضاء بينهما يعتبر (لها وملكها ويقسم بعد موتها على ورثتها.

20. الكسوة الموهوبة من الزوج بدون طلب زوجته لها (لا تسقط حقها في المطالبة بكسوتها الواجبة على الزوج)، أما لو كانت طلبت الكسوة الأولى فليس لها أن تطلب الثانية في نفس المدة).