الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٧٧

الجزء الثاني: في فقه الأسرة

177

21. (اختلف العلماء في تعويض المرأة عن كسوتها المسروقة أو المحروقة بغير سبب منها والأرجح أن عليه تعويضها إلا إذا كانت هي السبب فليسيا لها ذلك.

22. (يلزم الزوج أن يوفر المنزل المريح القريب من السكان الأمن من كل ما يخيفها من عدو أو وحشه.

23. (يلزم الزوج توفير الخادمة لزوجته إن كانت معتادة على ذلك مع

أهلها).

24. إذا أنفق الزوج على زوجته من غزلها جاز له ذلك بشرط أن يعطيها هو القطن)، وقيل أنه غزلها لها.

25. (على الزوج أن ينفق على من طلقهن من النساء مهما كان عددهن إن كن في العدة والخلاف في لزوم كسوتهن وأما في حالة الطلاق) البائن الغير رجعي) فليس عليه لهن شيء من النفقة.

26. كذلك التي اختارات لنفسها الطلاق فليس لها نفقة.

27. المرأة التي رمت على زوجها بزنا أو غيره فليس لها نفقة.

28 (المرأة المطلقة وهي حامل فلها النفقة حتى تضع)، فإذا ماتت فليس لها شيء ولا للولد إذا كان حيا).

29. ليس للمرأة من ميراث زوجها الهالك زهنا أوصي به أم لم يوصي). 30. (لا يجوز للمطلق أن يتصرف في مال مطلقته، أو أبيه بدون توكيل

شرعي).