الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٧٩

الجزء الثاني: في فقه الأسرة

179

إذا رضي الزوج بزوجته الحامل من غيره سفاحًا قبل زواجه منها فإن الولد يلحقه برضاه، إلا إذا طلقها فلا يلحقه في حالة حملها به.

9. (إذا أقر الزوج بأن الولد ولده فهو يتبعه في أحكام حقوق وواجبات الآباء لأبنائهم في الميراث والرعاية، سواء كان من زوجة حرة أو أمة. 10. (إن ولد الأمة التي أتاها مسلم و كافر في آن واحد فإن لحوق الولد

فيه خلاف).

11. إن المرأة الحرة إذا وطئها مسلم وكافر فالولد للمسلم الثبوت

في ذلك.

12. (إذا أشكل على المسلم مسألة الحاق ابنه وعبده أيهما أولى في البنوه، فهما حكمهما بأنهما كليهما ابنيه، حتى لو أعتق العبد فأمره إلى المالك وهما لأب وأما الولد فثابت لحريته كإبن له.

الباب الرابع: في الحضانة

1. (الحضانة) تعني: تربية الولد أو البنت على شرع الله تعالى الحفظ النسل عن الهلاك وذلك لحكمة من الله تعالى فالحضانة سبب لبقاء

الأجيال

2. (إن التفريط في الحضانة بعرض العباد لعذاب الله) على تقصيرهم.

(القائم بالحضانة) وهو محتسب الله له ثواب عظيم في الدنيا والآخرة.

حضانة الإناث لها مكانه في سلوك المسلمين جنات النعيم).