الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٧٨178
الجوهر الوضاء
الباب الثالث: في إلحاق الولد
1. إن عقد التزويج على شرع الله تعالى (يجعل الولد تابع لأبيه ما حيي وإن كان إبن زوجته من زوج آخر فهو كذلك إبنه يلازمه).
إن أبان بأن الزوجة أنجبت قبل الشهر السادس من عقد تزويجها وهو لا يعلم بذلك فلها صداقها والولد يتبعها وحدها.
إذا اكتشف الزوج بأن امرأته حامل في شهرها السابع بعد عقد التزويج فإنها لا تحرم عليه وهو ابنه)، وفي المسألة خلاف أذا اكتشف الحمل في خلال الستة الأشهر الأولى.
4. إذا سافرا الزوج ثم رجع ووجد جملة من الأولاد فادعت زوجته أنهم منه فقيل: ((أ): أنهم له، وقيل: (ب): أن أولهم له و الباقي أ
لها).
ه. إذا حملت المرأة من زنا فإنه يلحقها ولو وضعته بعد حمل سنتين إن أقرت بإقرار القضاء)، وعلامة أنها حامل السنتين هو انقطاع
حيضها.
6. (إذا طلقها الزوج بغير رجوع أو رجوع من غيره فلا يلحق به المولود ولا يعتبر أبية.
إن حكم الأمة كحكم الزوجة الحرة في العدة سواء في حالة استبراء الأمة أو تطليق الزوجة الحرة، فلا لحوق بالزوج من حمل أتي قبل من سفاح (زنا) والعياذ بالله).