الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٨٣

الجزء الثاني: في فقه الأسرة

183

رضاع (ما بعد العامين غير معتبر في حكم الرضاع).

6. (لا تحرم المرأة على زوجها إذا شرب لبنها، إلا إذا كانت قد أرضعته قبل فطامه فذلك يحرم عليها تزوجه، لأنه يكون بحكم الإبن من

الرضاع.

(كل مولود ترضعه المرأة من زوجها فهو أبيه ولو سقي المولود اللبن بدون إرضاع)، فنفس الحكم.

(يوجد خلاف فيمن دخل اللبن في أذنه وليس من طريق فم

المولود).

(لا يباع لبن النساء في السوق حتى لا تختلط أنساب العباد بغير قصد مما يؤدي إلى الفساد).

10. (يجوز أن تبيع المرأة لبنها لمن تعلمه من الناس) فيرتفع بذلك

الحرج.

11. (تجوز شهادة المرأة الثقه برضاع إمراة لمولود معيل إن كان هناك إشكال ظاهر ولو كان الشاهدة فيمية فلا بأس بها)، والعدول من الرجال اثنان من الثقات.

12. إن اطمأن الحاكم بشهادة النساء برضاع معين شرط أن تكون من عدلين دون الرجال فلا بأس.

13. إذا أنكرت إحدى النساء بعدم معرفتها برضاع معين، فإن ظهور الدلائل من معارف الراضعه تثبت ما أنكرته المرأة الشاهده المنكره) وذلك على القاعدة الفقهية القائلة بأن شهادة الأحوال أعدل من شهادة الأقوال).