الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٨٤184
الجوهر الوضاء
14. فيمن أقرت بأنها أرضعت مولودًا معينا ثم أنكرت)، فالأرجح هو
معرفة طبيعة المدعية بالرضاع صدقها من كذبها بين الناس). 15. (وفي إرضاع المدعية المرأة البكر للولد يجب أن محددًا واضحا هل أرضعته ماء أم لبنا).
16. (لبن الخنثاء مختلف فيه وبالرغم من ذلك فهو يحرم معه التزويج)، أي بسبب حرمة الرضاه.
17 (لا يباح خلوة الخنثاء بالنساء ولا إظهار حلى النساء أمامه.
18. لبن الزانية يحرم بالرضاع) كلبن المرأة المتزوجة.
19. رضاع الأمة لأبناء سيدها يحرمهم برضاعها على بناتها)، ويجوز لسيدها بيعها بعد إرضاعها أبناءه، ولكن إذا مات فإنها تكون من ميراثه لأبناءه، والأرجح عدم جواز بيعها بعده لأنها أمهم ويجوز
أن يستخدموها).
١٨٤ / ٥١٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.