الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٨٥

الجزء الثاني: في فقه الأسرة

الكتاب الثاني: في أنواع الفراق (الطلاق)

185

الباب الأول: في الطلاق

1. والطلاق هو افتراق الزوجة عن الزوج بحيث يستحيل عليهما التقارب شرعا إلا إن أرجعها أو أن تطلق طلاقا (بائنا) أي غير رجعي).

(لا يعتمد على الطلاق اللفظي من الألسن، ولكن يعتمد الشرع الحنيف على نية الرجل المطلق لزوجته هل قصد باللفظ الطلاق الرجعي أم المؤبد)، فلا يثبت الطلاق بالنية فقط بدون التلفظ به. (من كتب طلاق امرأته منه في خطاب (رسالة) ثم ندم وتراجع عنه فثبوت الطلاق فيه خلاف)، والنظر إلى الحاكم حينئذ، وخصوصا إذا اقرأ الزوج الرسالة على الآخرين.

4. هناك بعض الألفاظ المقصود بها الطلاق مثل: (سبحان إلهي)، ولكن لا يثبت الطلاق بهذا اللفظ.

ه. اللفظ بالطلاق قسمين (أ) (صريح) وهو: لا خلاف عليه مثل كلمة (طلقتك)، (ب): وهو بالكنية مثل أقوال:-

• حبلك اليوم على غاربك.

• إلحقي بالأهل مع طالبك.

• كلمة تركتك أو خليتك.

• أنت مني بريئة.