الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٩٧الجزء الثاني: في فقه الأسرة
197
ولا الإنفاق، (د) حتى إذا لم يستغني عن سريته (فعليه عتقها)، (ه): من (وجد العتق فأعتق قبل انتهاءه من الصوم) فليس عليه شيء، (و) كل من كان عنده شراكه في مملوك فتنازل عن نصيبه فيه أجزاه ذلك عن كفاره العتق مادام شريكه قد وافق على العنق. فإذا أعتق من شريكه فعليه الغرم الشريكه).
6. (يجوز بيع وشراء العبد المدبر (وهو العبد المستأجر أو المؤجر لسيد آخر)، وفي المسألة خلاف عند الآخرين.
من أعتق عبدًا وهو في بطن أمه نفعه إذا لم تنقضي فترة الظهار ولكن عليه أن يحتمل إطعام العبد إلى أن يكبر الاحتلام
من أعتق عبدًا صبيا صدقة الله تعالى فمختلفة في إطعامه إلى أن يبلغ
الحلم.
9. (من أعتق عبدًا وتبين أن أصله حر فالعتق لا يعتد به وعليه أن يعتق عبدا آخر).
10. (لا يعتبر عتق العبد المشترى بمال حرام).
11. (من السنة اختيار عبدًا سليما من العاهات)، ليس: (مقعد، ولا أعرج ولا مقطوع اليد، ولا مجنون، ولا مجذوم، ولا مجبوب، ولا مصلوم أي ليس بمقطوع (الأذن ولا أعمى).
12. اختلف في جواز عتق العبد الأقلف وهو: (العبد الغير مختن
والأرجح الجواز)، والمشرك).
13 (يجوز عتق العبد (الأصم، والمشرك السليم، والأعور).