الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

198

الجوهر الوضاء

الباب الخامس: في الإيلاء

1. (الإيلاء) هو: (هو أن يقسم الرجل يمينا بأن لا يقرب زوجته).

الإيلاء (يخص الحرائر ولا يصلح للإماء (والسرايا).

الإيلاء مثاله كأن يقول لزوجته: (إن لم أشر للمسجد فأنت مني طالق فلتبعدي) فهذه يمين الإيلاء التي يحرم بموجبها الجماع.

4. من أقسم لا يدخل قرية فيها زوجته (فالأرجح إن قصد زوجته الساكنة في نفس القرية فإنها تطلق وإلا فللخروج م

فلتخرج هي إليه إلى خارج القرية)

ه. إذا حلف بالإيلاء قبل خروجه من القرية، فيلزمه الإيلاء في هذه الحالة.

6. (أجل الإيلاء كأجل الظهار) وهو أربعة أشهر.

إذا قال الزوج بأنه قد كفر عن إيلاء) فهو مصدق ولا يحتاج

شهود.

إذا قال الزوج (إن لم أسر في السحر فأنت طالق فإذا سار في السحر فلا إيلاء عليه، وكذلك إذا سرى قبل أربعة أشهر كذلك ينحط عنه الإيلاء

(مدة الإيلاء من الإماء) نصف مدة الحرائر.

10. (بعد مضي فترة الإيلاء جاز لها أن تلتقي الخطاب)، إلا إن كانت (حامل فإلى أن تضع حملها؛ وهذا هو حكم المطلقات عامة من

الحوامل كما بينه الله تعالى.