الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ١٩٩الجزء الثاني: في فقه الأسرة
199
الباب السادس: في المفقود والغائب
ا جعل العلماء بتيسير الله تعالى لكل حادثة حكمها شرعيا في وقته
الذي يحدث فيه.
(مسألة المفقود و الغائب كحادثين استنبطت أحكامها في زمن الفاروق - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بعد عصر النبي الكريم.
الفرق بين الغائب و المفقود هو: (أ) (الغائب) بدون سبب وهو المختفي، (ب) (المفقود) وهو الذي يرى
(أ): حريقا، (ب) غريقا، (ج): فقد في سفر البحر، (د): المطارد لسبع ولم يعد (ه): أنه دخل مكان كمغارة وغيرها ثم لم يعد من تلك المخاطر.
4. (أجل من يعتبر مفقود هو (أربع سنين) حتى تتبين حياته من مماته، وتزاد امرأته أربعة أشهر وعشرة أيام التطلق منه. وقد قيست هذه المدة على عدد جهات الأرض الأربع.
ه (أجل انتظار المفقود) ينتظر المفقود إلى أن يبين خبره ويحفظ وزنه كاملا مع الورثة حتى تنقضي الأربع
6. في مده انتظاره المحدود فإنه ينفق من ماله على من يعوله لمدة أربع سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام تبقي زوجته تنفق من ماله على نفسها وأبناءه، وبعد هذه المدة يجوز إيقاف النفقة من ماله عليهم).