الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٠٢

202

الجوهر الوضاء

زوجا لأمه أن يغرم للزوج مبلغا عن الأبناء)، إلا إن كان لم يغره وأخبره قبل الزواج بأنها أمته فليس على السيد غرم عن أبناء

الزوج

(من الأفضل استرقاق أولاد العبيد والإماء لمنع فاحشة الزنا).

10. يجوز تزويج عبد أمه مالكهما سيد واحد والصداق من نفس السيد. 11. (تجوز خطبة العبيد من الإماء في حالة عدتهن إذ ليست الأمة كالحره).

12. للأمه الحق في أن تطلب من سيدها تزويجها أو أن يغشاها هو فإن أراد بيعها جاز له وليمنعها عن الزنا بنصحها.

13. إذا أشترط زوج الأم الحر على أن يكون أول مولود يكون حرا، ثم ولدت إثنين من الأولاد (فإنه يلزمه عتقهما معا ولكن عليهما نصف

الثمن يدفعانه للسيد الذي أعتقهما بعد بلوغهما.

14. اختلف في جواز تزويج العبد من أربع حرائر) والأرجح الجواز). 15. إذا جمع الحربين الحره والأمة وحلف بالطلاق بأي صورة فإن الأمة هي التي تطلق وتبقى الحرة

16. ليس للعبيد (إيلاء، ولاظهار، ولا الخيار إلا بإذن أسيادهم ولهم

الطلاق فقط.

17. تكفي الأمه تطليقتين، ولها أن تتزوج بأخر بعد حيضة واحدة.

18 (عدة طلاق الأمة نصف الحره) أي (شهرين وخمسة أيام).