الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٠٣

الجزء الثاني: في فقه الأسرة

203

19. يجوز للرجل أن يطلق زوجة عبد ابنه. يجوز للمالك أن يزوج إمائه (عبداته لأنهن من ماله.

20. يجوز للمالك أن يتصدق بنصف مهر عبده عند تزويجه) والباقي

على العبد.

21. يجوز إعطاء زوجة العبد من ثمن بيعه كصداق لها، وقيل يبقى عليه لازما.

22. يجوز لسيد العبد الدخول إلى منزل عبده بدون إذن إلا أن كان العبد مختليا بزوجته.

23 (الأمة المعتوقة صدقة لوجه الله تعالى لا يجوز أن يزوجها بنفسه).

24 من أعتق أمته ليتزوجها، جاز له ذلك.

25. لا يجوز عتق وتزوج نفس الأمة سرًا بدون إشهار لأنها أصبحت

حرة.

26. المرأة المعتوقة ولها أب مملوك وأخ محرر ولو كان صعلوا، فالأولى بتزويجها أخوها الحر عن أبيها المملوك).

الباب الثاني: في التسري

1. (التسري) هو: (الاستمتاع بالأمة ونكاحها شرط أن تكون قد

حاضت حيضة واحدة.

(استبراء الحوامل) أن يحضن حيضة بعد الوضع.