الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٠٦

206

الجوهر الوضاء

إذا أظهر السيد أن يكلف عبده بعمل ليلا جاز له وحده وليس

لغيره أن يستعمله).

(لا يجوز تكليف العبد بعمل يعجز عن القيام به).

الباب الرابع: في كسب العبيد

1. كسب العبد هو (حلال على سيده).

أثناء عمل العبد في حصاد زرع سيده يجوز له أن يأكل منه).

(لا يجوز للعبد أن يأكل من ذبيحة مولاه إلا بإذنه)، ولا أن يذبحها

إلا بإذنه.

4. (إذا خشي العبد من الدابة الضر أو أذاها على الزرع فيجوز له ذبحها بدون إذن وليه وأن يأكل منها خوف فسادها بعد ذبحها).

(إذا أعطي العبد من وصية أو وهب شيئًا من أحد فليس لوليه أن يأخذه عنه إلا بإذن عبده، وقيل: العكس.

6. (اختلف في جواز أخذ السيد المال عبده بعد عتقه أو بيعه.

الباب الخامس: في أدب العبيد

1. كما أن الله يكاف المؤمنين بالثواب والجنة فكذلك هو يجزي المسيء

بالعقاب والنار).

2. (المعصية تؤدي إلى سخط الله، ولذلك توقيها يؤدي إلى رحمة الله.