الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٠٥

الجزء الثاني: في فقه الأسرة

205

15. من قال السريته: أنت حره يوم أموت)، فإنه إذا حدد الوقت المعين للعتق فإنه يلزمه، ويبقى حقه في وطئوها حتى يصل الوقت الذي حدده

16. من در أمته لأحد آخر فلا يجوز له وطئوها حتى تعود إليه).

17. من طلق سريته ولم يقصد عتقها، جاز له ذلك، ويمكنه استخدامها على أن لا يطأها.

الباب الثالث: في استخدام العبيد

1. خلق الله الناس لمعونة بعضهم بعضًا أحرارًا لشكروه وعبيدا لهم

ليؤجرهم على صبرهم)

العبد والأمة الصابران على طاعة الله وسادتهم (يدخلان الجنة بغير حساب)، إذا لم يقصر العبد في حق الله - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى – ولم يقصر في حق سيده كان له أجران كرامة له من رب العزة لصبره على

الطاعتين.

العبد السيئ الخلق (لا يدخل الجنة).

إذا طلب العبد التعلم فيلزم) سيده عدم منعه من ذلك

(لا يجوز للعبد أن يصلي ولا يصوم نفلا بإذن سيده) ما عدا

الفرائض.

6. (يجوز تكليف العبيد العمل بطول النهار ولهم أن يرتاحون ليلا

رحمة بهم من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر).