الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢١١

الجزء الثاني: في فقه الأسرة

2. (يجوز بيع الرضّع الموروثين من العبيد والإماء).

211

24. (إذا أسلم العبد قبل مولاه فليس لمولاه عليه سياده) فهو يعتق

بإسلامه.

25. (إن أسلم المولى قبل العبد فينعتق العبد بذلك).

26. . (لا ينعتق العبد الغير المسلم إذا كان في دار الحرب وقد أسلم مولاه قبله)، ولكن يمهل حتى تضع الحرب أوزارها (أي تتوقف).

27 (لا يسترق) أي: (لا يرجع العبد عبدًا بعد عتقه أبدًا).

28. (يجوز بقاء العبد في خدمة الذمي الذي يملكه، ولكن يجبر الذمي على عتق العبد المسلم؛ حتى لا يكفر ككفره.

الفصل الثالث: في العتق بالأفعال

1. (يقع عتق العبد إذا قطع مولاه شيئا من أعضاء جسده)، (كاليد أو

الأنف).

2. (لا يقع العتق للإماء (إذا ثقبت آذانهن) لتركيب الحلي فيهن اقتداء بفعل هاجر أمام سيدنا إبراهيم الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ - ولم ينكر عليها بل أمرها بذلك.

(يجوز ختن الأمه لأنه مستحب عند زوجها يوم زواجها).

(يجوز للسيد (وشم) أي: أي عبده دواء له من (دائه) أي: مرضه.

(لا يجوز معاقبة العبد بالحرق لنهي الرسول، فيعتق بذلك العبد عقوبة لمولاه).