الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢١٥الجزء الثاني: في فقه الأسرة
215
20. (إن أدرك الحيض الصبية وهي في الجدة ولم تنتهي منها بعد فإنها تبدأ
بعد جديدة).
21. من كانت في العدة ومات زوجها فيها (فإنها تعيدها بعدة الوفاة)، وذلك في حالة الطلاق الرجعي
22. (المعتدة من طلاق نهائي)، فلا تعيد ما مضى من عدة التطليق.
23 ليس على الصبية عدة إذا مات عنها زوجها.
24. (من لم يدخل على زوجته فطلقها فليست عليها عدة (والأرجح أنها تعتد)
25. (تعتد السرية التي مات عنها سيدها) كعدة المطلقة.
26. (تعتد السرية المدبرة عدة الطلاق في حال وفاة مدبرها.
الفصل الأول: في أحكام العدد
1. ليس على السرية المدبرة الذمية الذميمة عدة لخروجها عن
الإسلام.
2. (المعتدة من الحرائر تبقى في بيت زوجها الهالك إلى أن تنقضي عدتها، وأما الأمة فتخرج وتعتد خارج المنزل) وليس يلزمها القعود في منزل سيدها الهالك.
إذا زنت الحرة المعتدة فإنها تطرد من بيت زوجها المعتدة منه.
4. إذا كان طلاق الزوجة رجعي فإنه يجوز لها أن تكتحل وتدهن وجهها لعل زوجها يرجعها إليه.