الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢١٦216
الجوهر الوضاء
ه لا يجوز التقدم لخطبة المطلقة طلاقًا رجعيًا)، إلا إذا رفضها زوجها أو رفضته فيحوز التقدم لها بعد وضوح أنقصا لها من بالطلاق البائن.
6. (يجوز لوالد الصبية أن يزوجها بدون إذنها) لمنع فتنه الزنا.
تصدق الصبية في قولها عن مدة انتهاء عدتها - لعله عندما يكون معها من يعينها من النساء لحساب مدة العدة.
(يجوز التعريض بالزواج للمعدات من الوفاة، ولا يجوز التعريض بالزواج بالمطلقات المعتدات).
9 (يجوز التعريض بالخطبة من أخت، وخالة، وعمة الزوجة المطلقة في فترة عدتها).
10. (من كانت عنده أربع نساء فأراد تطليق واحده منهن)، فيجب عله انتظارها إلى أن تكمل عدة طلاقها منه لأنها في عدته ثم يعطيها من باقي الصداق الذي لها مدة عدتها، ثم يجوز له بعد ذلك الزواج بغيرها.
11. (صداق المعتدة إذا أكملت ثلاث حيض) وهذا الأرجح.
12. أقل غسل الحيض في العدة يكون (عشرة أيام بلياليهن).
13. إن كان الطلاق رجعيّا فإن للزوج الحق أن يعيدها بعد الطهر الثالث
لها).
14. (يجور إرجاع المرأة المطلقة رجعيًا حي بمجرد خروج نصف الولد الأعلى، ولكن لابد من شهادة شاهدين صادقين).
15. لا يشترط سماع لفظ موافقة الزوجة أمام الشهود عند إرجاعها.