الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٢١

الجزء الثاني: في فقه الأسرة

221

الفصل الرابع: في النفاس

1 النفاس هو الدم الخارج مع خروج المولود من رحم أمه وهو دم

مدته أكثر من الحيض.

(مدة النفاس) هي أكثره أربعون يوما وأقله عشرون يوما.

كل دم يخرج من المرأة بعد الولادة فهو نفاس حتى ولو كان متقطع بين فترة وأخرى إلى أن ينقطع منها تماما).

4. مهما تكن ولادة المرأة سواء ولدت إنسانا أو حيوانا فالدم الخارج معه هو النفاس

ه. إذا ولدت المرأة (ولم يصحب المولود دم فهي طاهرة)، فلا يلزمها الانتظار لفترة النفاس ولكن عليها أن تغتسل كغسل الجنابه ثم تصلي ولا بأس عليها.

6. لا يجوز وطء المرأة النفساء حتى تطهر).

(تحريم وطء النفساء من عدة وجوه) وهي: (أ) كون الدم خرج مع المولود، (ب) اهتمام القرآن الكريم في تحريمه لضر ذلك على المرأة والرجل، (ج) حرمه رسول الله كوصف روي من خبر الآحاد فهو معتمد ثابت، (د): حرمة العلماء بالإجماع، (ه): يتوجد حكمة وسر لا يعلمه إلا الله في تحريمه.