الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

220

الجوهر الوضاء

ما لم يدخل الرجل ذكره في حشفة فرج زوجته الحائض فإنها تبقى

في ذمته).

10. (تلافيا عن فعل المحضور مع الحائض، فإن المأمور به هو وضع قماش أو ثوب فوق فرج الزوجة حتى لا يكون هناك احتكاك مباشر من الزوج فيحدث المحضور).

11. (من أتى زوجته في طهرها ثم فوجئ بخروج دم منها فعليه التوقف عن الجماع مباشرة).

12. (إذا كانت المرأة تعودت الكذب على الزوج في وقت حيضها فإنها لا تطلق بمباشرته له في حيضها).

13. (من واقع زوجته في حالة السكر فقد طلقت ولو لم يدخل ذكره فيها وقد قذف نطفته في فرجها فقط).

14. (إذا تعمد الزوج جماع زوجته وهي حائض ثم أنكر ذلك فإنه يجوز لها أن تطلب الخلع منه).

15. (إذا رفض الزوج الامتناع عن مواقعة أهله في الحيض، فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها).

16. (إذا اعتدى المطلق لزوجته عليها بعد التطليق (البائن) فعليها أن تدفعه عن نفسها حتى لو مات بدون عمد).

17. لا يجوز لها أن تطلب الخلع إلا بعد أن يطلقها مرة أو مرتين بطليقات مفرقه والخلف في وقوع الخلع بتطليقتين بلفظ واحد).

18 (تحرم المرأة بوطئها في دبرها بحديث رسول الهدي إلا إذا كان خطأ).