الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية

آكل الربا لا يقبل بسببه أي عمل صالح.

المال المكتسب من الربا (يمحقه الله، أي لا ينمو.

225

يسجن كلا من: (أ) المشرك، (ب) اليهودي، (ج) النصراني إذا تعاملوا بالربا جهرا به بين الناس.

6. التائب من أكل الربا يأخذ رأس ماله منه فقط والباقي لا يأخذ منه

شيئًا.

إذا كان المرابي تائبا وعليه دين لأحد فعلى صاحب الحق أن يعطيه مهله لعله يجد ما ليرجعه له وللصابر على ماله عند العباد أجر

عظيم.

أصناف الرباستة أنواع وهي: أبيع الذهب بالذهب، (ب) والفضة بالفضة (ج) والبر بالبر، (د) والشعير بالشعير، (ه) والتمر بالتمر، (و) والملح بالملح؛ إلا يدا بيد فإن ذلك حلال، ويجوز الزيادة في مبلغ السلعة على قول علمائنا.

يجوز بيع السلع إذا اختلفت أجناسها بالثمن الآجل. أجل دفع

10. لا يجوز البيع (بالنسيئة) أي بالثمن الآجل على شرط زيادة المبلغ. 11. تم استنباط حكمة تحريم الربا على أصناف وهي: بالكيل، وبالوزن، وبالطعم، وبالنقدين، والذهب والفضة.

12. الربا هو: كل زيادة تطرأ على كل ما اشتري وهو نافع للعباد في حياتهم سواء كانت مختلفة الأجناس أو متشابه الأجناس ولم تتم يدا

بيد.