الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

226

الجوهر الوضاء

13 كل طعام سريع التلف مثل البطيخ والخضروات المشابة للبطيخ، فلا تخضع تحت أحكام الربا.

14. ومن مكونات الرّبا جنسين من الأشياء متساويين مثل: بيع الحج بالحجر، وبيع القرطاس بالقرطاس، فلا يجوز بيعها إلا في نفس

الوقت يدا بيد.

15. يجوز بيع جميع أنواع الأدهان ولكن يدا بيد.

16. يجوز بيع الشحم بالألبان.

17. يجوز بيع

السمك بالحب والتمر نسيئة.

18. يجوز بيع السمك والكسيف بالحب والتمر (نسيئة) أي بالأجل.

18

19. لا يجوز بيع لحم الغنم بلحم آخر ولا لحم بلحم، إلا يدا بيد.

20. يجوز بيع البعير بشياه يدا بيد ولا يجوز بالنسيئة.

21. يجوز بيع الملح بنبات الأرض.

22. يجوز بيع

الفضة بالنحاس، والصفر بالحديد، والثوب بالطعام

وبالزبيب، والزيت باللحم واللحم بالتمر بالثمن الآجل

(نسيئة).

23. يقيس بعض المحرمين للرّبا بمقياس الطعم) كوصف) وهذا فيه خلاف.

24. من مقاييس البيع (الكيل) وهذا فيه خلاف.

25 من مقاييس البيع الفروع بالمعنى) وهذا فيه خلاف.

26. من مقاييس البيع (بعد النوع عن قريبة بالشبه) وهذا جائز شرعا

بالثمن الأجل.