الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٣٣

الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية

233

4. يقول البائع في صيغة البيع: قد بعت ذا المال ولا يقول: قد أبعت.

5

من صيغ كذلك كأن يقول: بعت إليك كذا ولا يقول: بعت عليك كذا، والصواب عندنا قوله بعت لك الغلاما

6. من صيغ البيع قوله: هذا فهل رضيته؟، أو قوله: هل قبلته؟، أو قوله: هل أخذته؟، أو قوله إشتريته؟، فإن قال المشتري: نعم، فإن البيع يكون بذلك ثابت.

من مثبتات البيع: أ. قبض السلعة، ب. دفع ثمنها يدا بيد، ج. وجود شاهدين، وذلك من باب الحزم تلافيا الوجود اختلاف بين البائع

A

والمشتري.

من مثبتات البيع: أ. المكاتبه باسم الشيء المطلوب شراؤه، ب. ورد البائع بالموافقة على البيع بثمن معين.

يجوز في التجارة المشتركة عدم المكاتبة؛ لأنها تجارة دائمة تدور

الأموال فيها بين الشركاء من بيوعهم وشراؤهم.

10. يجوز بيع الليل إن عرفت عيوب المبيع كمثل: الحيوانات، والعروض

والأصول.