الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٣٢232
الجوهر الوضاء
10. اختلف في بيع نصف الثوب بقيمتين أي: يدفع قيمته كاملة وهو نصف الثوب المطلوب، فينبغي دفع نصف المبلغ عند استلام نصف الثوب والباقي عند استلام النصف الثاني لنفس.
11. يجوز بيع خيط المغزل ولو بمائة دينار إذا صحت شروط البيع، وهو كمثل العطية المعلومة الجنس مثل النقود فهي مباحة ولكنها تصبح
تبذيرا يحرم معطيها الثواب.
12. إن ثمن السلع أثمانها على حسب الزمان التي هي
فيه.
13. إن كان ثمن البضاعة باهضًا عن أسعار السوق في زمانهم فللمشتري الحق في إرجاعها لجهالته سعرها ولو بعد عام، فإذا أنكر البائع فعليه اليمين أو البينة إن أصر المشتري على إنكاره البيع أو القبض
الباهض.
الباب الرابع: في عقد البيع
:العقد هو لفظ اتفاق بين البائع والمشتري على إنجاز شيء معين يتفقان عليه فإذا تصافحا ثبت الاتفاق بينها.
2. لا يشمل العقد بعض الأمور مثل: الميراث، العطية، الفيء، الوصية.
يوجد شيء في العقد اسمه خيار البيع وهو: حق المشتري والبائع في الرجوع عن البيع والشراء ما لم يفترقا بعد تصافحها على البيع، ولا يقع الخيار بافتراق الأجساد ولكن بمجرد الإنتهاء من المصافحة.