الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٣٧

الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية

237

الفصل الثالث: في نقض البيع

الله الغش والخداع على البائع في بضاعته وعلى المشتري في

1. لقد حرم وفاءه بالدفع.

2 من الأشياء التي تنقض البيع وهي: الجهالة بالمبيع، أي: بيع ما لم

4.

يعرف وصفه.

من بيوع الجهالة بيع ما لم يعلم به المشتري.

من بيوع الجهالة بيع ما لم يعرف المشتري حجمه من البضاعة.

ه ينقض بيع المال الذي لم يحدد أثر سقيه

6. يحق للمشتري نقض بيع منزل لم يره من جميع جوانبه إذا تبين أن به عيبًا.

يجوز نقض بيع قصب السكر إذا تبين تلفه بعد حصاده.

يجوز نقض بيع الحبوب التي ترى بقيتها في باطن الجراب إذا تبين تلفها.

يجوز نقض الحبوب المكبلة بمكيال تالف

10. لا ينقض البيع إلا بظهور العيب فيه، إلا إذا رضي المشتري بالمعيب فيجدد البيع هنا.

11. ليس للحاكم أن يبيع: إلا إذا ألجيء إليه للفصل في التعرف على خلو المبيع من العيب.

12. الوصي الموكل يبيع شيء عليه أن يقرر المشتري برضاه عن ما اشتراه

منه بلسانه.