الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٣٨238
الجوهر الوضاء
13. موت البائع أو المشتري لا يغير شيء من صحة البيع السابق بينهما، إذ الورثة لا يستطيعون نقضه بل يزيد.
14. لا ينقص البيع بتلف البضاعة أو بعضها بعد البيع إذا كان المشتري هو السبب في التلف، ومثل ذلك هو: (أ) كمن خلط أرض بأرض كانت معه، (ب) أو خلط صرمة بصرم آخر قد غير موضعه، (ج) أو أن يكون وهب المبيع، (د) أو باعه لأحد آخر، (ه) أو كتبه لأحد مقابل دين وما شابه من التزام عليه الأحد، (و) موت فلج المال (أي الزرع) بعد الشراء، (ز) غياب النخيل والأشجار بعد أعوام من الاستفادة منها بسبب الجهالة عن وجودها في مكان يم الماء ولا يرد المال عن غياب الغلال، (ج) بيع الخيار.
15. يمكن نقض البيع في حالات مثل: أ كتابته في الوصية، (ب) في حالة الرهن، (ج) في حالة الإثبات، (د) في حالة بيع الخيار إذا تغيرت نية
كلا من البائع والمشتري.
الفصل الرابع: الشرط في البيع
1. الشرط في المبيع ثابت إذا كان المبيع معلوم
2. لا يثبت الشرط في البيع المجهول.
الشرطان في البيع باطلين ويثبت المبيع الحديث المصطفى - عَلَيْهِ السَّلَامُ، مثاله کمن باع بيتا و اشترط أن يسكنه بعد بيعه لمده غير محددة.
4. يبطل البيع ببطلان الشرط كمن يبيع عبدًا ويشترط على المشتري
عدم بيعه.