الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٤

24

الجوهر الوضاء

27. والاجتهاد كان موجودا في أيام الرسول صلوات وسلامه عليه مثل: الصلاة في بني قريضة، وفي قطع نخيل بني النظير وقد قطعها ولكل اجتهاده، وسماح الرسول المعاد بالاجتهاد

28. إذا وجد نص قراني المسألة معينة فإن المراتب الأخرى لا يعتد بها.

29. لا يكون الإجماع في نهايته إلا نتيجة للاختلاف في مسألة ما وبذلك يكون ملزما.

30 ولا يجوز الاجتهاد إلا للعلماء فقط وليس لغيرهم.

31. يجوز اختلاف العلماء في فروع الدين مثل الفضائل، أما أصول الدين فالاختلاف فيها لا يؤخذ به.

32. خطأ العالم المجتهد وهو أهل للاجتهاد معذور فيه إذا كانت نيته في فتواه بخلاف ما تلفظه ومثل ذلك كان يعطي الأم الثلث مع

البنين

33. ينبغي من السائل أن يتأكد من أهل العلم قبل تنفيذ وصيته في تقسيم المبلغ حتى لا يضمن السائل الخطأ.

34 من أفتى بغير علم فقد أثم.

35. يجوز الأخذ برأي سابق إن كان مصيبا.

36. يجوز للمقلد الرجوع عن المسالة التي رجع فيها العالم الذي أخذ

منه الفتوى.

37. يجوز الأخذ بصحة المسالة إذا وجدت من ثلاثة كتب أو فيها اثر عن الصحابة والقرآن والسنة.