الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٥

الجزء الأول: في فقه العبادات

مسألة القياس لا يعمل بها إلا في الفروع وليس في الأصول.

39. يجوز قياس العبد بالأمة في حكم القياس.

40. الشبهة هي: ما خفي على العلماء حكمه

25

41. يقبل الخبر المنقول إذا كان قطعي الدلالة عند معرفة سبب المسألة

وعلتها.

42. الترجيح هو: اختيار قول من الأقوال في حالة تعارض الأدلة في

المسألة.

43. أنكر بعض العلماء ضرورة الأخذ بالقياس.

44 الأخذ بالقياس هو آخر الاختبار بعد مراتب الحديث.

45. يمكن الأخذ بالقياس في المسائل العرفية بين الناس.

الباب الأول: في الطهارة

1. الطهارة أساس قبول الطاعة وخاصة الصلاة، وهي تعم جم سم جميع الناس، فالطهارة واجبة في كتاب الله وسنة رسوله عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

2. الطهارة يمكن تأخيرها إلى حين وقت الفرض أو الطاعة المتطلبة لشرط الطهارة.

إذا تنجس بعض الثوب ولم يعرف مكانه من الثوب فإنه يغسل جميعه احتياطا

4. إذا عرف مكان النجاسة في الثوب فإنه يغسل نفس الموضع وهذا

يجزيه