الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٥٧الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية
257
11. يجوز للشريك في العمل أن يختار من يبيع له وأن يخفض له في ثمن المبيع ابتغاء ثواب الله تعالى.
12. يضمن شريك المضارب ضياع المبيع بعده ت المضارب ولو لم
يعلم بموته.
13 بموت المضارب بنفسخ عقد المضاربة المشتركه بينهما.
14. بموت الشريك بنفسخ عقد الشراكة ولو لم تكن بينهما مضاربة.
15. بموت الموكل تلتفي الوكاله لإنجاز أي عمل.
16. لا يجوز بيع المرابحة بالبضاعة المشتراه من العبد أو الأمه نسيئة إذا كان الشراء بالآجل؛ إلا إذا أخبر المشتري عن ثمن شراءه.
17. لا يجوز بيع الثوب المستعمل إلا إذا أخبر المشتري عنه أنه ثوب
ملبوس
18. لا يجوز بيع الخادم بعد العمل ولا الجمل ولا الناقة ولا أي شيء مستخدم إلا أن يبينه للمشتري.
19. يجب أن يخبر البائع المشتري عن استعمال المبيع، وعن صفته كالاستفادة من شعره، أو الأجرة التي كلفته في البضاعة ليحسبها في
الثمن.
20. يجب على البائع الاخبار عن عيوب الحيوان المباع مثل: العور، والعرج، والمرض، فإذا رضي المشتري جازت مراجعته حلالا طيبًا.
21. إذا لم يتحدث المرابح عن عيوب المبيع فإنها تعتبر خيانة منه تستدعي
رد المبيع.