الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٥٦

256

الجوهر الوضاء

الباب الحادي عشر: في المضاربة

1. المضاربة هي شراكة بين اثنين في عمل معين يكون على أحدهما رأس المال وعلى الآخر أن يستلم هذا المال ليعمل به.

2. لابد من تحديد جزء من الربح - وذلك فيما زاد فوق رأس المال فقط - لمن يعمل بهذه النقود يحدده صاحب النقود.

لا تجوز المضاربة في العروض.

العامل بالنقود إذا استخدمها في الشبهات أو الحرام فعليه رد النقود إلى

صاحبها.

ه. إذا خسرت تجارة المضاربة فإن العامل لا تشمله الخسارة إذا كان نزيها.

6. ليس للعامل ربح إذا ضاع المال إلا إذا اكتمل إذا كان شريكا، ولكن يعطي ما خسره من أجرة تكلفته في الأعمال فقط.

يجوز لصاحب رأس المال أن يشترط على شريكه المضارب من بيع نوع معين و في بلد معين، وإذا خالفه المضارب فإنه يضمن هو

10

الخسارة.

لا يجوز للمتضاربين أن يستعملا النقود التي أعدت للمضاربة في القرض فيما بينهما.

9. لا يجوز شراء المتضاربين من بعضهما بنفس رأس المال المتضاربين فيه.

10. اختلف في جواز خلط مال المضارب الخاص بمال المضاربة.