الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٥٩الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية
259
13 يکره تنزيها تعيين مكيال معين؛ لأنه قد يكون معطلا.
14. يستحب تعيين الكيل أو الوزن في السلف؛ لأنهما ثابتين، فبأيهما أخذ
فلا بأس.
15. لا يجوز القبض عن السلف إلا بالكيل أو الوزن الذي كيل به أو وزن به.
16. لا يجوز السلف بالتمر والحب ما لم يعرفا ويميزا.
17. لا يجوز السلف في الأصول.
18. يجوز السلف في العروض.
19. اختلف السلف في الحيوان ولو وصف بسنه.
20. يجوز السلف في اللحم، والسمك، والسمن، والأقط، والألبان.
21. لا يجوز عند الدفع أخذ ما لم يتفق عليه؛ إلا اختلاف اللون فلا بأس.
22. لا يجوز أن يسلف المبيع قبل قبض ثمنه إلا إن أعاد له رأس المال
فقط فذلك جائز.
الباب الثالث عشر: في الحيوان
1. الدَّيْن هو الحق الذي صار في الذمة إلى أن يرجعه من أخذه.
2. الدين مدة تعطى كمهلة للذي أخذ المبلغ.
إذا انقضت مهلة دفع المبلغ فإن الأخذ للمبلغ يلتزم بإرجاعه إلى
صاحبه.