الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٦٠

260

الفصل الأول: في القرض

الجوهر الوضاء

1. القرض هو: إعطاء شيء لأحد على أن يعيده إليه في وقت آخر

كالنقود.

2. لا يجوز استغلال نعمة القرض الحلال بتحويله إلى الحرام من أخذ زيادة عليه عند إرجاعه إلى صاحبه فإن ذلك ربا.

يجوز إرجاع مبلغ القرض وفوقه زيادة على أن لا يكون بشرط مسبق بين القارض والمقترض.

4. يجوز استقراض الحيوان الفعل الرسول - عَلَيْهِ السَّلَامُ.

ه لا يجوز استقراض الإماء إلا إذا لم يجامعن فلا بأس.

6. لا يجوز رد أمة أخرى بدلًا من الأمة المستقرضة ولو اشترطا على

ذلك.

لا يجوز الاشتراط على موضع معين لقبض ورد المبلغ.

اختلف في اشتراط زمان معين لرد المبلغ.

9. يجوز إعادة جنس آخر من القرض.

10. لا يجوز قرض الدنانير والدراهم بغير وزنها.

11. يجوز قرض الدنانير والدراهم إن كان وزنها ثابت

12. لا يجوز قرض البيض.