الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٦٣

الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية

263

18 لا يجوز رهن نبات السكر، وكذا كل ما لا يجوز بيعه فلا يجوز رهنه.

19. يجوز للمستر هن أن يضيف بناء في داخل المنزل المرهون بدون إذن صاحبه ولكن عليه غرمه وهدمه إن طلب صاحب المترل ذلك عند

فكاكه من الرهن

20. تجوز الكفاله والحواله في الرهن.

21. الكفالة في الرهن هي: ضمان إنسان الرهن عن إنسان آخر بعد

موته.

22. الحواله في الرهن هي تنازل صاحب الحق الرهن الآخر

23. إذا فقد الكفيل من سفر أو غياب في البحر أو البر أو الجو فهو ضامن بتضييعه متعمدا، وقيل لا يلزمه الغرم إلا إذا ألزمه الشرع.

24. لا تجوز الكفالة في الحدود والقصاص، ولكن تجوز فيهما الغرامة وفي حضور المحكمة مع الجاني إذ قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى».

25. يجوز أن يحول الذي عليه الغرم إلى إنسان آخر عنه بشهادة الآخرين، ولكن يحق لصاحب المال أن يطلب من الأول أو الثاني كما يشاء.

26. يجوز لمن إلتزم بتحويل الغرم عن الغريم الأول أن يطالب الضامن الثاني ويعذر الأول.