الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٦٢

262

الغلة التي في الرهن محرمة على الراهن حتى يدفع ما عليه من دين.

الجوهر الوضاء

ه يجوز للراهن استعادة ماله متى ما توفرت قيمته، ثم يجوز له

استعادته.

6. لا يجوز للمرتهن حجز الرهن عند مطالبة صاحبه به وقد احضر المبلغ.

إذا عرض الرهن للنداء بأمر الحاكم فلا يجوز بيعه بغير المناداة عليه.

من استعمل الرهن فإنه يلزمه الضمان عنه.

9. من لبس الخاتم المرهون سواء في أصبع اليد اليمني أو أصبع اليد

اليسرى فهو ضامن له.

10. لا يجوز الرهن فيما لا ضمان فيه مثل البطيخ والقثاء وكل ما كان سريعًا فساده من الخضروات والثمار وغيرها.

11. يجوز رهن العبيد على أن لا يستخدمهم الراهن في مدة الرهن

12. يجوز استخدام العبيد في حالة وهبهم أو إعطاءهم.

13. يجوز عتق العبد قبل فك الرهن على أن يبقى الحق في ذمة الراهن. 14. لا يجوز وطء الأمة المرهونة؛ لأنه أصبح هذا الوطء من حق صاحب

المال.

15. رهن الموصي يكون فكاكه واجبًا على ورثته.

16. لا يجوز الغرم في الرهن؛ لأن المرتهن أولى به من غـيـره حتى يعطى

حقه.

17 يجوز الرهن في الأصول كالبيوت والنخيل على أن تكتب في صك

كإثبات.