الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٦٥

الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية

265

الناسي بدفع ما عليه من دين، فعليه غرمه وليس عليه إثم نسيانه.

4. لا يجوز أخذ مال المقترض بدون إذنه لأنه كالغصب وهو حرام وذلك في حالة إقراره على نفسه.

يجوز استرجاع المبلغ المقترض ماله بدون إذن الغاصب الغير المقر

به

6. لا يجوز إنكار الدين باللسان ولو عقد النيه بالوفاء دون الإقرار

باللفظ.

من كان معسرًا عن دفع الدين الذي عليه فعليه أن يوصي به.

8. لا يجوز أخذ العطيه ممن عليه الدين حتى لا يدخل تحت باب الربا.

لا يجوز أخذ عطية من يتقيه أي ما يخشى شره.

10. لا يجوز على المقترض الأكل من عند المقترض لأنه كالربا، إلا إن كان معروفا بضيافته للعباد ولم يزوده فوق مقدار الضيافة.

11. اختلف في سداد الدين ببيع بعض الأصول على القارض.

12. يجوز دفع بعض الدين إلا إذا حكم الحاكم بضرورة دفع كامل الدين فإنه يلزمه ذلك.

13. يجوز مطالبة أحد المقترضين إذا كانا شريكين بأن يدفعا الدين، فإن دفع أحدهما النصف فعلى الآخر الوفاء بالنصف الآخر من الدين.

14. يجوز دفع الدين لمن علم وشهد به ليبلغه صاحبه.