الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٦٦

266

الفصل الخامس: الإعسار في الدين

الجوهر الوضاء

1. الإعسار في الدين هو الذي لا يجد المبلغ الذي يقضي به الدين الواجب عليه دفعه

2. لا يجوز إلزام المعسر دفع مالا يستطيعه من دين؛ لنهي النبي عن

ذلك.

إمهال المعسر فيه فضل كبير أعده الله تعالى له وهو أن يظله يوم القيامه حيث لا ظل إلا ظله – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى -.

4. يجوز للمعسر أن يستدين بنسيئة على أن يصارح صاحب المال بذلك، لنفي الخداع له أو الاضرار به في فترة الانتظار، فإذا أعطي المبلغ فعليه أن دفعه.

ه يجوز لمن عليه ضمان أو جزاءًا بغرم لأحد أن يستدين ولكن بعد مصارحة صاحب المبلغ بالسبب وبإعساره.

6 يجوز في حالة مرض الذي عليه دين أن يبيع عتقه.

لا يجوز للمعسر استضافة الضيوف والتصدق على الفقراء في حالة إحاطة الدين بأمواله ولم يبق معه إلا قدر قوته وعياله.

لا يجوز للمديون دفع صداق كبير على الزواج.