الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٧الجزء الأول: في فقه العبادات
27
مثال الماء النجس الماء الذي هو قدر القلة وقد ولغ فيه الكلب أمام الناس، والماء المسخن بالنار وأصله نجس، والعسالة الميتتة في البئر تنجسه.
4. موت الضفدع في البئر لا ينجسها إن كان ضفدعا مائيا، وأما الصحراوي فمنجس.
ه شرر البول لا ينجس الماء لأنه مجرد شرر إذا كان الماء أكثر من الشرر؛ لأن حكم الأمور إلى الأغلب.
6. لا يجوز الوضوء بماء شجر الباقلاء وإن كان طاهرا.
لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل.
الماء المستعمل يجوز غسل النجاسة به.
9. الماء إذا كان قدر أربعين جرة فإنه لا ينجس إلا إذا زاد عليه النجس وذلك بتغير طعمه أو لونه أو ريحه.
10. ماء النهر لا ينجس لأنه جاري ما لم يتغير بالأوصاف الثلاثة
المذكورة.
11. الماء الجاري من الإناء المثقوب حكمه حكم الماء الجاري إلا إذا انفصل عن جريانه فإن حكمه حكم الماء غير المطلق.
12. أصل الماء الجاري المتفرع من أصل الماء فهو نافع.
13. في السباع التي ترد أحواض الماء فلا يضر شربها منه واستعماله إلا
إذا غلبت عليه النجاسة.