الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٦26
الجوهر الوضاء
ه. من نجس ثوب غيره وجب عليه أن يعله بذلك ويلزم بغسله عن صاحبه ثم يعيده له.
6. إذا زنيت نجاسة في ثوب إنسان أو رأسه أو رجله فيلزم إخباره بها وخصوصا إذا كان إمامًا.
غسل النجاسة من الثوب لا يحتاج النيّة، ويجزي إزالة عين أصل
النجاسة.
أثر النجاسة لا يضر إذا زالت عين النجاسة.
9. التراب والرياح لا يطهران الأبدان والثياب إلا إذا عدمت النجاسة فإنه يتيمم للصلاة في هذه الحالة.
10. الدمعة تطهر العين بالعرك فهي غير نجسة، وكذلك البزاف والمخاط طاهران ما لم يغلب عليها الدم، فحكم الدمعة والبراق كحكم المياه
الطاهرة.
11. كل شيء أصله الطهارة إذا لم تنتقل حالته إلى منجس أو محرم.
الباب الثاني: في المياه
1. الماء نوعان: أ- ماء مطلق وهو الماء الطاهر، ب- وماء غير مطلق
أي ماء نجس.
2. مثال الماء المطلق ماء العين والأمطار والأنهار والبحار والماء غير
النجس
٢٦ / ٥١٦
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.