الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٧٩الجزء الثالث: في فقه المعاملات المالية
279
17. حق الوصي ووكيل الصبي في الإطعام والكسوة خصوصا شرطها أن تبلى الكسوة.
18. ينبغي من اليتيم بر آن كفيله عند بلوغه الرشد وقد استلم منه حقوقه كلها.
19. لا حل في الأشياء العينية وهو باطل لأنها تنتقل بالبيع.
20. إذا أبرأ أو حلّ صاحب الحق وكيله أو ضامنه وعفاه عا عليه فإنه يكون مبرأ الذمة.
21. إذا تظلم صاحب الحق من وكيله فلا يسقط عنه الضمان حتى يحله.
22. من أبرأ غيره مستحيبًا منه ففي رجوعه عن ذلك خلاف.
23. جعل البرءان والحل في حق من يسقط عنه الضمان وليس المتملك. 24. لا يجوز بر آن وحل المريض لورثته لأنه لاحق بالوصايا.
25. اختلف في برآن المريض للآخرين من حيث الجواز.
26. من أراد تبليغ إمرأة ليست ذات قرابة به فإما أن يوكل عنه أو يخاطبها
من وراء حجاب.
27. من أبرأ وأحل إنسانا من الضمان بكتاب منه بخطه أو توقيعه فقد بريء من ساعته.
28. من أخذ بهيمة أو عبير معين فعليه رد، قيمتهما، فيعذر بذلك ويبرأه أصحاب الحق من الضمان الذي عليه.
29. ليس على الوالد برءان ولا حل لابنه.