الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٧٨

278

الجوهر الوضاء

ه. من أخذ من تراب جدار إنسان فعليه تعويضه بتسوية جداره أو برد طفالته.

6. من أتلف شيئًا ليس له وزن ولا كيل فإنه يلزمه ثمنه أو لا إرجاع مثله. . من كسر خلخالا فعليه تقويمه إلا إذا طلبت صاحبته الغرم فيلزمه ذلك.

سارق الخشبة فعليه غرمها أو إعادة مثلها إلى صاحبها.

9. من وجد بعيرًا في الصحراء فعليه إعادته إلى صاحبه إن كان يعلم به. 10. من أخذ ماء نهر لشركاء فإنه يعوضه في إصلاح حال الفقراء إذا لم يعرف صاحب الماء.

11. من جني جناية على أحد في بلد معين، فعليه أن يغرم للفقراء إذا لم يعرف صاحب المال المتلف أو الحيوان المصاب، أو المقتول.

12. العبد الهارب ثم تاب وعاد إلى سيده بعد موته فإنه يرجع إلى ورثته، فإن لم يجد الورثة فإنه يسخر لخدمة فقراء المسلمين وفي خدمة الإسلام وقوامه.

13. من وجد لقطة في الطريق أو أي مكان، فإن لم يجد صاحبها بعد تعريفها فالفقراء أولى بها.

14 واجد اللقطة إن أعطاها نفسه فهو في البراءة.

15. يضمن من ضرب أباه ضربا مبرحًا ولا يكفي عفوه عنه باعتذاره في

شرع الله تعالى.

16. من كان عليه شيء ليتيم من الحقوق، فإنه يتخلص منها بإطعامه و كسوته من الحق الذي له.