الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

284

الجوهر الوضاء

21. يجوز المرور على أي أرض ما لم تحط بجدار.

22. لا يجوز منع المرور على الأراضي المباحة.

23. لا يجوز وضع ما يضر بمال أو إنسان في أي أرض.

24. لا يجوز أخذ تراب أرض بغير إذن، ومن أخذه فعليه رده.

25. تجوز عطية التمر ممن جهلت معرفته.

26. تجوز عطية اليتيم والمملوك للمتعلمين.

27. لا تجوز عطية الغلام من تين وليمون، ورطب أبيه بلا إذنه. 28. لا بأس على من أصاب يده دهن من رأس اليتيم.

29. لا يجوز استعمال الصبيان والعبيد بدون إذن أولياؤهم.

30. يجوز ربط الدابة كالحمير، والبغال والإبل والخيول في شجر ونخل

الغير ما لم تحدث ضررًا.

31. اختلف في جواز أخذ النار من الحطب المغصوب.

32. يجوز الانتفاع من الماء الفائض من الأفلاج.

33. يجوز الانتفاع من ما لم يعرف صاحبه من الأموال.

34. يجوز غسل الثياب في الأفلاج.

35. لا يجوز كسر حواجز سواقي الأفلاج لإطفاء الحريق؛ إلا إذا ضمنت

أي: غوّضت.

36. اختلف في جواز غسل أفنية البيوت من الأفلاج

37. يجوز الانتفاع وامتلاك جلد شاة غاب صاحبها عنها.