الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٨٥

الجزء الرابع: في فقه المعاملات الاجتماعية

285

38. من رأى رأس شاة سائح فوق الفلج ولم يرى فيها أثر الذبح الشرعي

ميتة محرمة، وإن كانت مذبوحة فعليه تعريفها بالسؤال عن

صاحبها، فإذا لم يعرفه فليأكله إن كان من الفقراء.

39. الشاة التي غاب عنها أصحابها فهي لمن وجدها حلال.

40. مولود الشاة الغائبة ثم عادت فهي وولدها لصاحبها.

41. من وجد طعامًا في الطريق لم يجعل في إناء فهو حلال.

42. الطعام الموضوع على الطريق في آنية لا يحل أكله إلا إن أذن صاحبه.

43. الماء الموضوع في آنية الشراب على الطريق فهو حلال.

44. الكتاب المرسل إلى مجموعة من الناس فجائز أن يقرأه أحد الذين قصدهم الكتاب.

45. يجوز بيع المال بالمراسلة ممن يأمر به على عادة قوم ذلك المكان.

46. من الورع المستحب إعادة جواب السؤال المكتوب على نفس رسالة السؤال؛ إن كانا قد تعارفا على ذلك.

47. لا يثبت الحق بكتابته في دفتر الذي عليه الحق في حال الدعوى، ويجوز ذلك بالتعارف

48. يجوز لمن دعي إلى طعام أن يرد الداعي له إذا كان ذلك مؤداه معصية

الداعي.

49. لا يجوز للمدعويين إلى الطعام البدء بالأكل إلا لمن أذن له صاحب

الطعام.