الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام
الجزء ١ · صفحة ٢٨٧الجزء الرابع: في فقه المعاملات الاجتماعية
287
الباب الثالث: ما يباح في جانب الأيتام
من حق الأيتام على أوليائهم أو وكلائهم أن يحافضوا على أموالهم التي أئتمنوا عليها.
2. يجوز مخالطة الأيتام في الطعام إذا لم يؤثر ذلك على مال اليتيم أو
طعامه.
يجوز الإطعام والإنفاق على اليتيم من مال اليتيم ولو بيع شيء من ماله.
4. يجوز الوكيل الصبي اليتيم أن يبيع مال اليتيم بدون مناداة في حال
الضرورة.
ه يجوز بيع مال المعتوه والغائب إن كان ذلك في صالحهما.
6. يجوز بيع سيف اليتيم إن كان لا يجد ما يأكله أو يلبسه.
يجوز تعليم اليتيم من ماله.
يجوز تأديب اليتيم بالضرب الغير المبرح.
9. لا يجوز ضرب الصبي إلا بعد إذن أبيه أو وليه.
10. لا يجوز قتل الصبي الذي تكلم بالكفر ولكن يضرب.
11. يجوز للمعلم أن ينظر في كتب اليتيم الذي يتعلم منه إلا إن كانت
كتبا غيرها فلا يجوز له ذلك.
12. لا يجوز الأخذ من اليتيم إذا أعطى أحدا من الناس شيء إلا إن كان تعارف أهل بلادهم على ذلك.