الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام محمد بن أحمد بن عبد الله الحارثي

الجوهر الوضاء في مختصر شرح جوهر النظام

الجزء ١ · صفحة ٢٨٨

288

الجوهر الوضاء

13. لا يجب على القائم بمال اليتيم أن يفتدي ماله الذي سلبه الجبار إياه إذا كان قيمة إفتداء هذا المال بنفس قيمة المال المسلوب أو أكثر

14. لا يجوز إعطاء مال الغائب و اليتيم للظلمة خوفًا منهم

15. لا يجوز التبذير من مال اليتيم لأنه أمانة عنده.

16. يجب أن يكون من شروط توكيل مال اليتم لرجل رشيد أمين في

17. في حال إرجاع المال إلى صاحبه اليتيم البالغ الحلم يستوجب على كافله أن يشهد شهيدين على ذلك.

18. لا يعد بلوغ اليتيم علامة على رشده ما لم يختبره وليه ويؤنس منه

الرشد.

الباب الرابع: في العطايا

1 الإعطاء هو: إنتقاء المال من إنسان لآخر بدون مقابل.

العطاء هو: الصدقة على الفقراء والمساكين

?

الإنفاق هو جزء من العطاء وهو البر ويسمى الإيثار.

سمي

العطاء بالقرض الله أي لوجه الله ابتغاء مرضاته – سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ه لا يثبت ثواب المعطي إذا أعطى في حالات مثل: أ) حال الغضب، (ب) في حالة طلب التعويض الدنيوي، (ج) في حالة طلب الزيادة

كالربا.